إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى ذلك وإن كان لا يخلو من نظر ، كما ستعرفه في ما يأتي إنشاء الله تعالى في المسألة الرابعة.
وأما الثاني فكذلك أيضا ، ففي خبر حفص بن غياث (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ فقال : لا يرده عليه ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فان اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم فله الغرم ».
وفي خبر كثير (٢) « سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة ، فقال : يعرفها ، فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتسبها والأجر له » إلى غير ذلك.
وأما الثالث فيدل عليه ـ مضافا إلى الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ـ صحيح ابن مسلم (٣) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن اللقطة فقال : تعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب ، فان لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيتك » بناء على أن المراد بجعلها عرض المال حفظها فيه من غير عزل لها عنه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٠.