ثمرة التعريف حينئذ غرامة القيمة ، والأوصاف يمكن حفظها والشهادة عليها.
ولعله لذلك وغيره جعل في التحرير الوجه وجوب التعريف كغيرها وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه.
لكن يحتمل في كلامه اختصاص ذلك بما إذا أراد حفظها لا الأعم منه ومن التملك والتصرف فيها ، إلا أنه خلاف الظاهر بل والدليل ، ضرورة أنه مقتضى الجمع بين ما دل على تعريفها وبين ما دل على التصرف فيها والتملك في الحال من النص والإجماع.
هذا ولكن في جامع المقاصد « وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة؟ قال في التذكرة : الأقرب العدم ، لظاهر قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » فان المتبادر منه تملكها من غير تعريف ؛ وليس تقييده بالتعريف أولى من تقييد دليل التعريف بما عدا الشاة ، وهذا قوي متين ».
قلت : بل هو المحكي عن بعضهم في صغار الإبل ، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم توقف التمليك عليه ، للإجماع في محكي المهذب وغيره الذي يشهد له التتبع.
ومن الغريب ما في الرياض من تحرير محل النزاع في التملك قبل التعريف ، قال : « وهل له التملك قبل التعريف سنة؟ قيل : لا ، للاستصحاب وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات ، وقوى جماعة العدم ، لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له به مع ورودها في مقام الحاجة ، وبه يخص عموم الأمر المتقدم مع الاستصحاب ، مع أنه لا عموم له ، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر وسياق جل من النصوص المشتملة عليه إلا إلى لقطة الأموال غير الضوال » إلى آخر ما ذكره.