مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقر بالتفريط في الزائد فيضمنه ، ولا وجه للتحليف ، وإن ادعى حاجته إلى الزيادة وأنكرها الملقوط فالقول قوله عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هنا ، نعم لو وقع النزاع في عين مال » إلى آخر ما سمعته من جامع المقاصد.
وظاهره أنه أخذه منه ، لكن قد عرفت التفاوت بينهما ، والأصح ما فيه.
بل قد يقال بعدم الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل ، لأصالة براءة ذمة المنفق إذا لم يقر بالتفريط ، أو فرض موته أو جنونه ، لأنه أمين ، والأصل في تصرفه الصحة ، بل وكذا لو كان من مال نفسه وعلم منه إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط.
نعم لو لم يعلم ذلك لم يضمنه الطفل ، لاحتمال تبرعه بالزيادة مع احتماله إذا فرض عدم دعوى منه بموت أو جنون.
ومن ذلك كله ظهر لك أن المسألة غير منقحة في كلامهم حتى قول المصنف ( فان ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة ) أي نفيها ، ضرورة عدم تماميته على الإطلاق وإن كان الظاهر إرادته أن تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة ، وهو مفقود في الزيادة.
وفيه أنها غير مطردة ، ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض وغيره ، فمع فرض كونه وليا وأمينا مأذونا من الحاكم فالقول قوله إلا أن يعلم التفريط ، والله العالم.
( و ) مما ذكرنا يعلم الوجه فيما ( لو أنكر ) اللقيط ( أصل الإنفاق ف ) ان ( القول قول الملتقط ) مع يمينه ، لما عرفت.
( و ) كذا ( لو كان له ) أي الملقوط ( مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه ، ف ) ان ( القول قول الملتقط ) أيضا ( مع يمينه ، لأنه )