الظاهر ضمانه حينئذ بالنية المزبورة ، بناء على أن مثلها خيانة كالوديعة ، أو مقتضية لانتفاء الاذن شرعا في قبضها ولو الاستدامي ، فتكون مضمونة وإن كان له تملكها مع ذلك إذا عرفها التعريف المعتبر مصاحبا للنية المزبورة ، كما ستعرفه إنشاء الله تعالى في الأحكام.
( و ) كذا ( لا ) يملكها أيضا ( بعد ) تعريف ( الحول ما لم يقصد التملك ) بل ويتلفظ بقول : « تملكت » في قول ، بل ويتصرف معها في آخر على ما في المسالك حاكيا له عن الشيخ ، وإن كنا لم نتحققه ، نعم هو محكي عن بعض العامة.
وعلى كل حال فالمراد توقف تملكها بعد تعريف الحول على القصد كما هو خيرة الشيخ في محكي المبسوط وموضعين من الخلاف وابني حمزة وزهرة والتقي والفاضلين والآبي والفخر والشهيدين والكركي وأبي العباس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى الأشهر كنسبته إلى الأكثر في المختلف ، بل في الروضة نسبته إلى المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل هو لازم ما سمعته من التخيير بين الثلاثة الذي قد عرفت ما يدل عليه من الإجماع المحكي والنصوص (١) وغيرهما.
( و ) لكنه مع ذلك ( قيل ) والقائل ابن إدريس : ( يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد ) مدعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وإن كنا لم نعرفه لغيره صريحا ، نعم في الدروس نسبته إلى ظاهر المقنعة والنهاية وإلى الصدوقين ، بل قال فيها : إنه الأشهر.
ولكن في المقنعة « وإن كان الموجود في غير الحرم عرفه سنة ، فان جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده ، وهو له ضامن » ونحوها المحكي من عبارة المراسم ولا ظهور فيهما بذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.