( يكره ) تعريفها ( داخل المساجد ) حتى ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله (١) أنه قال : « من سمع منشد ضالة في المسجد فليقل : لا أداها الله إليك ، فإنه لم يبن لهذا ».
( و ) لا خلاف في أنه ( يجوز أن يعرف بنفسه أو بمن يستنيبه أو ) من ( يستأجره ) بل الإجماع بقسميه عليه ، وما في النصوص (٢) من أن صاحبها يعرفها لا يراد منه وجوب المباشرة قطعا ، ضرورة عدم كونه عبادة ، والمراد إشاعة ذكرها الحاصل بتعريفه وتعريف غيره ولو بأمر غير بالغ بالإنشاد أو مجنون كذلك.
بل قد ينقدح من ذلك الاجتزاء بالمتبرع إلا أن التملك له لا يخلو من إشكال ، وهو أمر آخر غير اعتبار المباشرة في التعريف التي قد عرفت القطع بعدمها ، خصوصا إذا كان الملتقط أرفع شأنا من ذلك.
وفي خبر زرارة (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن اللقطة ، فأراني خاتما في يده من فضة ، وقال : إن هذا مما جاء به السيل ، وأنا أريد أن أتصدق به » ولم يحك عنه مباشرة التعريف بنفسه وإن كان الخبر غير صريح في كونه الملتقط ، خصوصا مع كراهة الالتقاط التي لا تصدر منه عليهالسلام إلا أن يفرض ما يقتضي الرجحان بالعارض. وعلى كل حال فالأمر سهل.
ثم إن الظاهر كون مئونة التعريف على الملتقط ، لوجوبه عليه » نعم لو قلنا بعدم وجوبه إلا إذا قصد التملك ولم يقصده وأراد الحفظ لا تجب عليه الأجرة ، كما عن التذكرة وجامع المقاصد.
نعم في أولهما « أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل الأجرة من بيت
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٩٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.