منه ، بل الإجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى أنه المنساق مما في النهاية « اللقيط : الطفل الذي يؤخذ مرميا ». وفي القاموس « أنه المولود ينبذ » وعن المصباح المنير « أنه غلب على المولود المنبوذ ». وفي الصحاح « أنه المنبوذ ».
وربما كان هو المراد مما في محكي الحواشي للشهيد « اللقيط : كل صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة ».
وعلى كل حال فلا يشمل شيء منها ـ نحو ما سمعته من النصوص أيضا ـ المجنون كما في الدروس ، وإن وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي وبعض متأخري المتأخرين ، بل لعل العرف أيضا يساعد عليه.
ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط ، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره ينصب له من يحفظه ، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها.
وحينئذ فزيادة المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير محله ، نعم لا بأس بزيادة الصبية المعبر عنها في النصوص (١) باللقيطة في مقابل اللقيط ، لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من الصبي في المتن وغيره.
وبذلك كله ظهر لك أن قول المصنف ( ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز ) في محله ، لأنه المتيقن من النصوص (٢) وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به.
( و ) كذا لا ريب في ( سقوطه في طرف البالغ العاقل ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وغيره ( و ) إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه.
نعم ( في الطفل المميز تردد ) من أنه مستقل بالامتناع خصوصاً
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.