بلا خلاف ولا إشكال.
( فإذا بلغ ) وعقل ولم يتوال أحدا ( ففي عمده القصاص ) كغيره ( وفي خطائه ) المحض ( الدية على الامام عليهالسلام ) الذي هو عاقلته ( وفي شبيه العمد الدية في ماله ) كجنايته على المال عمدا أو خطأ ، فان لم يكن بيده مال انتظر يساره.
( ولو جني عليه وهو صغير فان كانت على النفس فالدية ) للإمام عليهالسلام ( إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا ) لما عرفت من أنه هو الوارث له مالا وقصاصا ، فله العفو حينئذ على مال بلا خلاف ولا إشكال مع رضا المجني عليه كغيره على حسب ما سمعته في محله.
( وإن كانت ) الجناية ( على الطرف قال الشيخ ) في المبسوط ( لا يقتص له ولا تؤخذ الدية ) لأن القصاص للتشفي ، وهو ليس من أهله و ( لأنه لا يدري مراده عند بلوغه فهو ) حينئذ ( كالصبي ) غير اللقيط المجني على طرفه ( لا يقتص له أبوه ) ولا جده ( ولا الحاكم و ) لا تؤخذ له الدية ، بل ( يؤخر حقه إلى بلوغه ).
( ولو قيل بجواز استيفاء الولي ) هنا وفي الصبي ( الدية مع الغبطة إن كانت خطأ والقصاص إن كانت عمدا كان حسنا ، إذ لا معني للتأخير مع وجود السبب ) بل لا خلاف فيه ولا إشكال في الخطأ ، لعموم ولايته ، بل لا يجوز له التأخير المنافي لمصلحته كباقي حقوقه التي هي كذلك ، ووفاقا للأكثر كما في المسالك في العمد ، لعموم ولايته ، بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل تفريط في حق الطفل.