في البادية ثم ارتحل عنها ، ومن أنه جزء من الأرض التي لا تنقل أو مشابه لها في ذلك.
ولكن لا يخفى عليك ضعف الأخير ، بل ولا بعض ما ذكر للأول الذي لا يقدح في قوته ذلك ، والله العالم.
الثالث :
لو قال رب المعدن لآخر : « اعمل فيه ولك نصف الخارج » ففي القواعد وجامع المقاصد ومحكي المبسوط والتذكرة بطل ، لجهالة العوض إجارة كان أو جعالة ، وهو كذلك في الأول ، أما الثاني فقد تقدم في كتاب الجعالة ما يعلم منه صحة ذلك وعدمه بعد فرض كون المعدن مملوكا للجاعل بالإحياء أو بغيره.
ولو قال له : « اعمل فما أخرجته فهو لك » ففي محكي المبسوط « لا يصح ، لأنه هبة مجهول ، فكل ما يخرجه حينئذ فهو لصاحب المعدن إلا أن يستأنف له هبة ، ولا اجرة للعامل ، لأنه عمل لنفسه » إلى آخره ونحوه عن المهذب ، بل عن التذكرة اختياره.
لكن قد يشكل ذلك ـ بعد توجيهه بإرادة المعدوم حال الهبة من الجهل ، فان ما يخرجه لم يكن حاصلا قبله ـ بأنه إباحة تملك ، كما أومأ إليه في محكي التحرير قال : « يكون ذلك إباحة للإخراج والتملك ، وإن كان للمالك الرجوع في العين مع بقائها ولا اجرة له » إلى آخره.
وبعد التسليم قد يمنع عدم استحقاق الأجرة مع جهالته بالحكم ، لأصالة احترام عمل المسلم الذي صار في الواقع لصاحب المعدن وإن زعم أنه له ، كما أومأ إليه في الدروس ، اللهم إلا أن يمنع جعل الجهل بالحكم