غيرها من البلاد ، وينبغي تعريفها في أقرب البلدان إليها فالأقرب ».
وفي القواعد « وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط » ونحوه عن التحرير ، قيل : لكن ظاهر التذكرة والدروس الوجوب.
قلت : بل هو صريح ما سمعته من المسالك تبعا للكركي في جامعه محتجا عليه بموثق إسحاق بن عمار (١) السابق المشتمل على الدنانير المدفونة في بعض بيوت مكة ، وفيه أنه غير تعريف اللقطة ، نعم قد سمعت ما في خبر أبان (٢) المتقدم في صدر المسألة.
وفي القواعد أيضا بعد ما سمعت « ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر » وفيها أيضا « ولو التقط في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده ». وتبعه عليه الكركي أيضا ، وقد سمعت ما في المسالك.
وفيه أن المتجه تمام الحول في موضع الالتقاط ، للخبر المزبور (٣) ولأنه المنساق من النصوص ، فلو أراد السفر فوضه إلى غيره ، كما عن التذكرة التصريح به ، نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن شاهد حال على خصوص بعضها ، وربما جمع بين ما سمعته من الفاضل في القواعد بإرادة الوجوب من قوله : « ينبغي » وإرادة الإكمال في بلد آخر بعد الإعلان في بلد الالتقاط لا المرة ونحوها مما لا أثر لها ، ولكن مع ذلك لا يخلو من نظر أو منع لما عرفت ، والله العالم.
( و ) كيف كان فقد عرفت في أحكام المساجد (٤) أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٤) راجع ج ١٤ ص ١١١ و ١١٢.