صاحب اليد ، وبه صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين وخرج عن كونه نقضاً لليقين بالشك ، وليس ذلك إلاّ من جهة قيام السيرة على اعتباره ، ومعه لا يفرق بين إخباره عن طهارته وبين إخباره عن نجاسته أو غيرهما من شؤونه وكيفياته.
هذا مضافاً إلى الأخبار الواردة في بيع الأدهان المتنجسة الآمرة باعلام المشتري بنجاستها حتى يستصبح بها (١) ، لأن إعلام المشتري وإن وقع الخلاف في أنه واجب نفسي أو شرطي إلاّ أنه لا إشكال في وجوبه على كل حال ، ومنه يستكشف اعتبار قول صاحب اليد وإخباره عن نجاسة المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشتري أن يستصبح به أو يجعله صابوناً ، وما ورد فيمن أعار رجلاً ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلِّي فيه قال : لا يعلمه ، قال ، قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد (٢) حيث إن ظاهر قوله « وهو لا يصلِّي فيه » أنه لا يصلِّي فيه لنجاسته وإن احتمل أن يكون له وجه آخر وعليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث لو أخبر بها وجب على المستعير أن يعيد صلاته.
هذا ويستفاد من بعض النصوص الواردة في العصير العنبي أن إخبار من بيده العصير عن ذهاب الثلثين إنما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن والأمارات الخارجية ، كما إذا كان ممن يشربه على الثلث ولا يستحل شربه على النصف ، أو كان العصير حلواً يخضب الإناء لغلظته على ما تدل عليه موثقة معاوية بن عمّار (٣) وصحيحة معاوية بن وهب (٤) ، ومقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد في خصوص العصير تخصيصاً للسيرة في مورد النصوص. هذا وقد قدّمنا بعض الكلام في هذه المباحث في مبحث المياه (٥) فليراجع.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٩٨ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٨٨ / أبواب النجاسات ب ٤٧ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٩٣ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ / أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٣.
(٥) تقدّم في المسألة [١٣٢].