وفخذيه. وسألته عمّن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا » (١) حيث نفت لزوم غسل ثوبه مع ملاقاته اليد المتنجسة بمسح ذكره.
ويدفعه أوّلاً : أن الرواية لم يفرض في ذيلها مسح موضع البول من الذكر بيده حتى تتنجس به يده ولعلّه مسح غير ذلك المحل ، إلاّ أنه توهّم أن مسح الذكر يوجب نجاسة اليد كما أنه ينقض الوضوء عند أكثر المخالفين (٢).
وثانياً : أنه لو سلمنا أن ذيل الصحيحة مطلق لعدم استفصاله بين مسح موضع البول ومسح غيره من مواضع الذكر وترك الاستفصال دليل العموم ، وأن مقتضى إطلاقه عدم تنجيس المتنجس ، فلا مناص من تقييد إطلاقها بما دلّ على منجسية المتنجس ، ومنه صدر الصحيحة حيث دلت على وجوب غسل ذكره وفخذيه عند عرقها ، لوضوح أنه لا وجه له إلاّ تنجسها بالعرق المتنجس بموضع البول من ذكره فصدرها وغيره مما دلّ على منجسية المتنجس قرينة على حمل إطلاق الذيل على التمسح بغير موضع البول من ذكره.
وأما احتمال أن العرق لعله كان موجوداً حال بوله في ذكره فقد أصابه البول ونجّسه ثم أصاب ذلك العرق المتنجس فخذه وذكره أو غيرهما ، وأن الصحيحة خارجة حينئذ عما نحن بصدده ، لما تقدّم من أن المائعات المتنجسة مما لا كلام في تنجيسها لملاقياتها ، وإنما الكلام في المتنجسات التي زالت عنها عين النجس وجفت ثم أصابها شيء رطب ، فهو من البعد بمكان ، حيث إن عرق الذكر بحيث أن يصيبه البول عند خروجه أمر غير معهود ، وعلى تقدير تحققه فلا ريب في ندرته ولا مساغ معه لحمل الصحيحة عليه.
__________________
(١) ورد صدرها في الوسائل ١ : ٣٥٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٢ وكذا في ٣ : ٤٤١ / أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١ وذيلها في ٣ : ٤٠١ / أبواب النجاسات ب ٦ ح ٢.
(٢) الأم ١ : ١٩ ، المجموع ٢ : ٤١ ، مقدّمات ابن رشد ١ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٦ المحلّى ١ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩ ، الوجيز ١ : ١٦ فتح العزيز ٢ : ٣٧ ٣٨ المغني لابن قدامة ١ : ٢٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٦.