جعله مكاناً للزّرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال (*) والأظهر عدم جواز الأوّل ، بل وجوب الثاني أيضاً (١).
______________________________________________________
كما لا يخفى. وأما استئجاره من الحاكم فهو مما لا مجوّز له ، حيث إن المسجد ليس ملكاً لأحد حتى يؤجره الحاكم نيابة عن مالكه ، وإنما هو محرّر وغير داخل في ملك أحد ولا معنى في مثله للإجارة وأخذ الأُجرة كما لعله ظاهر ، فلا تتوقف الأفعال غير المنافية لعنوان المسجد على استئجاره من حاكم الشرع.
(١) التحقيق جواز تنجيسه وعدم وجوب الإزالة عنه ، وهذا لا لأنّ الوقوف تخرج عن كونها وقفاً بالخراب ويبطل بغصب الغاصب إذا غيّر عنوانها كما إذا جعل المسجد داراً أو حانوتاً ونحوهما ، وذلك لوضوح أن المسجد قد خرج عن ملك مالكه بوقفه وتحريره فهو غير داخل في ملك أحد بأرضه وبأجزائه التي يشتمل عليها فلا ينقلب ملكاً لمالك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلك يحتاج إلى مملك لا محالة ومن ملكه ثانياً بعد تحريره! وما هو الموجب لذلك ، بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره وبنائه داراً أو حانوتاً بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجداً محرراً فالغصب إنما أوجب زوال عنوانه لا أنه أبطل تحريره ، بل الوجه فيما ذكرناه هو الشك في سعة الموضوع وضيقه ، لأنّا لا ندري أن حرمة تنجيس المسجد ووجوب الإزالة عنه وغيرهما من أحكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع وإن لم يصدق عليه عنوان المسجد لصيرورته داراً أو حانوتاً ونحوهما ، بحيث لا يقال إنه مسجد بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجداً في زمان ، أو أنها مترتبة على ما يصدق عليه عنوان المسجد بالفعل فما لم يصدق عليه أنه مسجد كذلك لم يحكم عليه بشيء من الأحكام المتقدِّمة وإن كان باقياً على مسجديته وتحريره؟ فان ظاهر صحيحة علي ابن جعفر المتقدِّمة والأخبار الواردة في جعل البالوعة مسجداً بعد طمّها بالتراب وغيرهما مما استدل به على حرمة تنجيس المسجد ووجوب الإزالة عنه ، اختصاص
__________________
(*) والأظهر جواز الأول وعدم وجوب الثاني.