البيِّنة بتطهيره ثم تبيّن الخلاف (١).
______________________________________________________
الفحص غير لازم في مثلها فما ظنك بوجوب الإعادة حينئذ ، إلاّ أنه لم يكن محتاجاً إلى البيان لأنه بعينه من الجهل بموضوع النجس ولم يقع إشكال في صحة الصلاة معه وهو بعينه مورد صحيحة زرارة المتقدمة « فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثم صلّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة » (١).
(١) وذلك لما تقدم من أن المناط في عدم وجوب الإعادة جهل المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه حال الصلاة وعدم تنجزها عليه وهو متحقق في المقام ، لعدم تنجز النجاسة الواقعية بقيام البينة أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام في صحّة صلاته ، وإنما المناقشة في ثبوت الطهارة باخبار الوكيل ، فإن الوكالة المعتبرة التي هي من العقود مختصة بالأُمور الاعتبارية التي منها العقود والإيقاعات ، وأما الأُمور التكوينية كالأكل والغسل والتطهير ونحوها فغير قابلة للوكالة ، لأن أكل الوكيل مثلاً لا يكون أكلاً لموكله كما يكون بيعه بيعاً له حقيقة. نعم ، التوكيل بحسب اللّغة يعم الأُمور التكوينية وغيرها فيقال : أوكل أمره إلى كذا ، اللهُمَّ إنّا نتوكّل عليك في أُمورنا. فهو بمعنى الإيكال والإحالة وخارج عن الوكالة الشرعية ولا يترتّب عليه آثارها ، وعليه فان كان الغاسل موثقاً وقلنا باعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، فلا محالة يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبراً فلا إشكال في ثبوتها باخباره ، ولكن ذلك لا يختص بالوكيل. وأما إذا أنكرنا اعتباره في الموضوع الخارجي فلا يترتّب على إخبار الوكيل أثر ولا تثبت به طهارة الثوب إلاّ من باب العمل بأصالة الصحّة في عمل الوكيل ، ولكنّك عرفت أنّ أصالة الصحة في عمل الغير غير مجزئة ولا معتبرة بعد انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنة ميسر المتقدمة ، فلا يترتّب عليها سوى جواز الدخول في الصلاة فيما علم بنجاسته سابقاً وأخبر الوكيل بغسله وتطهيره.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٧٧ / أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١. وقد تقدّمت في ص ٣٢٧.