[٢٧٩] مسألة ٣ : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلّى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته (١) فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه. نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة (١) من جهة بطلان وضوئه أو غسله.
______________________________________________________
من غيرهما ، أو شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل حيث احتاط فيهما احتياطاً لزومياً وبنى على عدم العفو في كلا الموردين. والوجه في عدم منافاتهما أن كلامه قدسسره في المقام مبني على القول بجواز الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو من غيره ، وهذا لا يضره الحكم بعدم العفو فيما إذا لم نبن على جواز الدخول في الصلاة مع الشك في أنّ الدم من المعفو كما يأتي عن قريب (١). وبعبارة واضحة : أنّ البحث في المقام متمحض في لزوم الإعادة وعدمه من ناحية أن المقام داخل في صغرى الجهل بالنجاسة أو غير داخل فيها ، والبحث في المسألتين المذكورتين إنما هو في جواز الدخول في الصلاة مع الشك في أن الدم من المعفو أو من غيره ، فعلى تقدير البناء على جوازه لا محذور في الحكم بعدم وجوب الإعادة في المقام لجهل المكلف بالنجاسة وعدم صدق عنوان الناسي عليه.
(١) بأن تكون النجاسة منسية من جهة ومجهولة من جهة ، فإن نجاسة ثوبه أو بدنه إذا كان هو الملاقي للنجس مجهولة ولا يعلم بها المصلي من الابتداء ، ونجاسة الملاقي كالإناء الذي لاقته يده أو ثوبه وهو السبب في نجاستهما منسية لعلمه بنجاسته سابقاً ، فهل يحكم ببطلان الصلاة في مثلها؟
الصحيح لا ، لعدم تنجّز النجاسة على المصلِّي حال الصلاة لجهله بنجاسة يده أو ثوبه ، وأما نجاسة الإناء الذي هو السبب في نجاستهما فهي وإن كانت منسية إلاّ أن
__________________
(*) هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل.
(١) في ص ٤٢٢.