[٢٨٥] مسألة ٩ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ، ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخيّر (١) إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر (٢) أو بين الأخفّ والأشدّ (٣) أو بين متّحد العنوان ومُتعدِّده (٤) فيتعيّن الثاني في الجميع (*)
______________________________________________________
أحدهما أشدّ وجوداً من غيره ، وهذا نظير ما إذا دار أمر المصلِّي بين أن يتكلّم في صلاته قوياً أو يتكلّم ضعيفاً ، حيث يتخيّر بينهما لأنّ قوّة الصوت وضعفه مما لا أثر له من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته ، هذا بناء على أن المورد من باب التعارض كما هو الصحيح وأما بناء على أنه من كبرى التزاحم فلا إشكال في أن الأشدية مرجحة ، حيث لا يمكننا دعوى الجزم بتساوي الشديد والخفيف في المانعية عن الصلاة بل نحتمل أن يكون الشديد متعين الإزالة ، واحتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم.
(١) ظهر الوجه في ذلك مما بيّناه آنفاً وقلنا إنّ النهي انحلالي ، والاضطرار إلى فرد من الطبيعة المنهي عنها لا يستتبع سقوط النهي عن بقية الأفراد ، وعليه فيتخيّر بين إزالة هذا الفرد وإزالة الفرد الآخر.
(٢) لما مرّ من أن الاضطرار إلى الصلاة في النجس الجامع بين القليل والكثير غير مسوغ لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره إليه ، فلو صلّى فيه مع الاختيار بطلت صلاته.
(٣) في تعيّن الأشدّ إشكال ومنع ، لأنّ الأشدّ كالأخفّ من حيث المانعية في الصلاة وهما من تلك الجهة على حد سواء إلاّ بناء على إدراج المسألة في كبرى التزاحم ، فان احتمال الأهمية في الأشدّ من المرجحات حينئذ.
(٤) لاتحاد العنوان وتعدّده موردان : أحدهما : تعدّد العنوان واتحاده من حيث المانعية في الصلاة ، كما إذا أصاب موضعاً من بدنه دم الآدمي أو دم الحيوان المحلل وأصاب موضعاً آخر دم الهرّة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه ، فانّ في الأوّل عنواناً واحداً من المانعية وهو عنوان النجاسة ، وفي الثاني عنوانين : أحدهما عنوان النجاسة
__________________
(*) على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ.