يتعيّن رفع الخبث في مفروض المسألة والتيمم بدلاً عن الغسل أو الوضوء هذا.
والصحيح أن المكلف مخيّر بينهما لأن المسألة مندرجة في باب التعارض ، فلو كنّا نحن والأمر بالوضوء وغسل الثوب أو البدن المتنجسين لقلنا بسقوط الأمر عن الصلاة لعجز المكلف من الصلاة بقيودها وشرائطها ، إلاّ أنّ الدليل قام على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، وعلمنا أن لها مراتب ، فمع عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية ينتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، كما أن مع عدم التمكن من الصلاة مع طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأمر إلى الصلاة عارياً أو في البدن والثوب المتنجسين ، وعليه فلنا علم إجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء في الثوب والبدن المتنجسين أو الصلاة مع التيمم في البدن والثوب الطاهرين فالأمر دائر بينهما ، واحتمال التعين في كل منهما مندفع بالبراءة فيتخيّر المكلف بينهما.
نعم ، إذا تمكن من الجمع بينهما بأن يجمع الماء المستعمل في الغسل أو الوضوء ثم يستعمله في رفع الخبث وجب إلاّ أن ذلك خارج عما نحن فيه لكفاية الماء حينئذ لكل من رفع الحدث والخبث.
هذا كلّه بناء على أن المقام من موارد المعارضة ، ولو تنزلنا على ذلك وبنينا على أنه من موارد التزاحم فالأمر أيضاً كذلك ، لأنّ الأمر بالطهارة المائية وإن كان قد اشترطت فيها القدرة شرعاً ، وهب أنّ المشروط بالقدرة العقلية متقدم على ما اشترطت فيه القدرة شرعاً ، إلاّ أنّ الأمر بتطهير الثوب والبدن كالأمر بالطهارة من الحدث اشترطت فيه القدرة شرعاً ، فإنّ الأمر بالطهارة من الحدث أو الخبث ليس من الأوامر النفسية ، ولا أن الطهارتين من الواجبات الاستقلالية ، وإنما الأمر بهما إرشاد إلى اشتراطهما في الصلاة ، وكما أنّ الصلاة المشروطة بالوضوء لها بدل وهو الصلاة مع التيمم ، كذلك الصلاة المشروطة بطهارة الثوب والبدن فان بدلها الصلاة عارياً أو في الثوب والبدن المتنجسين ، والقدرة في كل منهما شرط شرعي. نعم ، لا بدل للشرط في نفسه أعني طهارة الثوب والبدن إلاّ أن الأمر بالشرط لما لم يكن أمراً نفسياً وكان إرشاداً إلى تقييد المشروط به كان المعتبر لحاظ نفس المشروط وأن له بدلاً أو لا بدل له لأنه الواجب النفسي دون شرطه. واحتمال الأهمية في الصلاة