وأمّا مع النّصب أو السّبّ للأئمة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النّواصب (١).
______________________________________________________
وهم غير منكرين لها بهذا المعنى ، بل قد يظهرون حبّهم لأهل البيت عليهمالسلام وأمّا الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه وإنما هي مسألة نظرية ، وقد فسّروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليداً لآبائهم وعلمائهم ، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت ، وقد أسلفنا أنّ إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما إذا كان عالماً بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة وهذا لم يتحقّق في حق أهل الخلاف ، لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت عليهمالسلام نعم ، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين.
هذا كلّه بالإضافة إلى أهل الخلاف. ومنه يظهر الحال في سائر الفرق المخالفين للشيعة الاثني عشريّة من الزيدية والكيسانية والإسماعيلية وغيرهم ، حيث إن حكمهم حكم أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين إنكارها ونفيها عن الأئمة عليهمالسلام بأجمعهم وبين إثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين عليهمالسلام كيف وقد ورد أن من أنكر واحداً منهم فقد أنكر جميعهم عليهمالسلام (١) وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلاً عن نفيها عن بعض دون بعض.
فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين ، وهم الذين سمّيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.
(١) أمّا مع النصب فلما تقدّم تفصيله ، وأما مع السب فلأجل أنه لا إشكال في نجاسة الساب لأحدهم عليهمالسلام فيما إذا نشأ سبّه عن نصبه لأهل البيت عليهمالسلام لأنّ السب حينئذ بعينه نصب وإعلان للعداوة والبغضاء في حقِّهم ( عليهم
__________________
(١) ورد نحوه في الوسائل ٢٨ : ٣٤٨ / أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ٢٩ ، الكافي ١ : ٣٧٣ ح ٨.