م ـ ٢٣٧ : هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما ؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .
وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدَّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد .
م ـ ٢٣٨ : هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟
* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .
* * * * *