* تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه .
م ـ ٢٩٢ : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين .
م ـ ٢٩٣ : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علماً بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟
* لا يجوز له ذلك ، وان أثّر على محله .
* * * * *