أهلها » (٥٦) .
م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » . (٥٧)
وقال ( ص ) : « لا تقطع رحمك وإن قطعك » . (٥٨)
م ـ ٢٩٦ : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد .
قال نبينا الكريم محمد ( ص ) « إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم » (٥٩) .
_________________________٥٦ ـ المصدر السابق : ٢ / ٣٤٧ .
٥٧ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٠ .
٥٨ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٤٧ ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ / ٢٦٧ .