فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟
* في الصورة الأولى لا يجوز ـ على الأحوط ـ استخدامها الّا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .
وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها .
ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار .
م ـ ٣٣٨ : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟
* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك ـ احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً