* تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره .
م ـ ٣٤٩ : إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج ، من دون أن يسمع المنع من لسان أبيه ، فهل يجوز له السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك ؟
* إذا كان الإحسان الى الوالد ـ بالحدود المشار اليها في جواب السؤال ( المتقدم ) يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه ، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر بسببه ، وإلّا لم يلزمه ذلك .
م ـ ٣٥٠ : هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟
* لا إشكال في كونه برَّاً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب .
* * * * *