من زوجها .
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها ؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها ( النفقة والأولاد ) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة ؟
* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها ـ في الحولين ـ فلا يسقطان بالنشوز .
م ـ ٤٤٦ : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد ؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة .
* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً .
م ـ ٤٤٧ : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدٍّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة ؟