( ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الإستماع ؟
* نعم يحرّم ذلك على الأحوط .
م ـ ٥٥٥ : هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلُّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أنَّ الحليَّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟
* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلاً عن غيرها ، وقد مرَّ حكم الموسيقى .
م ـ ٥٥٦ : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاً ؟
* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .
م ـ ٥٥٧ : ما معنى مصطلح ( المتعارف عند أهل الفسوق ) ؟
* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، إنما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو «
الألحان المتعارفة عند أهل اللهو