يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته .
٢٢ ـ « الدية » : مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول .
٢٣ ـ « رد المظالم » : التصدق علىٰ الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن التعرف عليه أو لا يمكن الوصول إليه ولا إلىٰ وريثه .
٢٤ ـ « الزوال » : لحظة بعد منتصف النهار .
٢٥ ـ « الشبهة المفهومية » : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء .
٢٦ ـ « الشرط الضمني » و « التعهد الضمني » : أي ما تتضمّنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرِّح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير ، فإنَّه يدّعي الغبن ، وينقض المعاملة ، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .
٢٧ ـ « الشك » : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .
٢٨ ـ « الصورة الصناعية التي بها قوام المالية » : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .
٢٩ ـ « ضرر معتد به » : أي ضرر يهتمّ العقلاء بالتحفظ عنه .