اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنه.
ثانيهما : إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي أو ما يضاهيها ، وعليه فالصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني ، لا للزجر والمنع ، نعم هي مصداق لهما.
ومن هنا يصح تفسير النهي بالحرمة باعتبار دلالته على حرمان المكلف عن الفعل في الخارج ، كما أنّه يصح تفسير الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار دلالته على ثبوت الفعل على ذمّة المكلف ، بل هما معناهما لغةً وعرفاً ، غاية الأمر الحرمة مرّة حرمة تكوينية خارجية كقولك : الجنّة مثلاً محرّمة على الكفار ونحو ذلك ، فانّ استعمالها في هذا المعنى كثير عند العرف ، بل هو أمر متعارف بينهم ، ومرّة اخرى حرمة تشريعية كاعتبار المولى الفعل محرّماً على المكلف في عالم التشريع وإبراز ذلك بقوله : لا تفعل أو ما يشابه ذلك ، فيكون قوله هذا مبرزاً لذلك ودالاًّ عليه ، وكذا الثبوت مرّة ثبوت تكويني خارجي ، ومرّة اخرى ثبوت تشريعي ، فصيغة الأمر أو ما شاكلها تدل على الثبوت التشريعي وتبرزه.
وعلى الجملة : فالأمر والنهي لايدلاّن إلاّعلى ما ذكرناه لا على الزجر والمنع والبعث والتحريك. نعم ، المولى في مقام الزجر عن فعلٍ باعتبار اشتماله على مفسدة لزومية يزجر عنه بنفس قوله : لا تفعل أو ما شاكله ، غاية الأمر الزجر قد يكون خارجياً ، كما إذا منع أحد آخر عن فعل في الخارج ، وقد يكون بقوله : لا تفعل أو ما يشبه ذلك ، فيكون قوله لا تفعل عندئذ مصداقاً للزجر والمنع ، لا أنّه وضع بازائه ، كما أنّ الطلب قد يكون طلباً خارجياً وتصدياً نحو الفعل في الخارج كطالب ضالة أو طالب العلم أو نحو ذلك ، وقد يكون طلباً وتصدياً في عالم الاعتبار نحو الفعل فيه بقوله : افعل أو ما يشبه ذلك ، فيكون قوله : افعل وقتئذ مصداقاً للطلب والتصدي ، لا أنّه وضع بازائه.