صليت فيه » (١).
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر « وإن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتّى يغسله » (٢).
ومنها : صحيحة اسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال عليهالسلام : لا » (٣).
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة محمّد بن عبدالجبار « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (٤).
ومنها : قوله عليهالسلام في موثقة عمار بن موسى « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه » (٥) ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الامور عن الصلاة ، وأنّ الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها.
وأمّا الروايات الواردة في باب المعاملات فأيضاً كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام « قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة » (٦).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦
(٢) الوسائل ٣ : ٤٢١ ـ ٤٢٢ / أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠
(٣) الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ١
(٤) الوسائل ٤ : ٣٦٧ / أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢
(٥) الوسائل ٤ : ٤١٣ / أبواب لباس المصلي ب ٣٠ ح ٤
(٦) الوسائل ١٧ : ٣٤١ / أبواب عقد البيع ب ٤ ح ١