كلامه في المقام وإن كان الفرض مبنيّا على المثال أيضا فتأمّل.
وأمّا ما أفاده من الاستدراك في مقام توهين الرّجوع إلى الأخبار العلاجيّة والحكم بتقديم الطّرح بعد ثبوت التّلازم في مفاد الأخبار بين التّرجيح والتّخيير موردا وإن افترقا بوجود المرجّح وعدمه فيكون الجمع بهذه الملاحظة أولى من الطّرح في هذا القسم من الجمع فيما يتوقّف على التّصرّف فيهما بقوله قدسسره : ( لكن يوهنه : أنّ اللاّزم حينئذ بعد فقد المرجّحات ... إلى آخره ) (١).
فربّما يناقش فيه أيضا : بأنّه على تقدير تسليمه يسلّم فيما كانت النّسبة العموم من وجه أو العموم والخصوص في الجملة لا فيما كانت التّباين ؛ فإنّه لم يعهد من أحد نفي التّخيير من أحد مع فقد المرجّح في الفرض مع إثباته فيما يتوقّف الجمع على تأويلهما.
ومنه يظهر : أنّ التّفصيل المبنيّ على الاستبعاد حقيقة يجري في العموم والخصوص أيضا ، إذ على تقدير التّكافؤ من حيث الدّلالة لو بني على الطّرح ترجيحا أو تخييرا مع كون المأخوذ الخاصّ لزم منه طرح العامّ من حيث الصّدور أو جهته في الجملة لا مطلقا فيلزم التّبعيض لا محالة كما هو ظاهر.
__________________
(١) نفس المصدر : ج ٤ / ٢٨.