قدّموا خبر « التقاء الختانين » (١) على خبر أبي هريرة : « إنّما الماء من الماء » (٢). وخبر أبي هريرة : « من أصبح جنبا فلا صوم له ) (٣) على خبر عائشة « أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصبح جنبا وهو صائم » (٤) ، إلى غير ذلك. هذا بعض الكلام فيما تمسّكوا به على وجوب التّرجيح.
فيما يستدلّ به للقول بعدم وجوب الترجيح
وأمّا القول بعدم وجوبه فقد يتمسّك له أيضا ـ مضافا إلى الأصل أي : أصالة عدم اعتبار المزيّة بالتّقريب الّذي عرفته ، أو أصالة البراءة بناء عليها في دوران الأمر بين التّخيير والتّعيين حسبما أسمعناك عن قريب وإطلاق أخبار التّخيير ، أو التّوقف على القول به ـ بوجوه :
منها : ما عن « النّهاية » من احتجاج المنكرين بقوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا
__________________
(١) انظر صحيح ابن ماجة ج ١ / ١٩٩ باب « ما جاء في وجوب الغسل إذا إلتقى الختانان » ح رقم ٦٠٨ ـ وكذا مسند أحمد بن حنبل ج ٦ / ١٢٣ حديث عائشة. والسنن الكبرى للبيهقي ج ١ / ٢٥٩ ـ ح ٢٥١ و ٢٥٢.
(٢) لم نجد لهذا الخبر عن أبي هريرة. نعم ، رواه الحذري عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. انظر صحيح مسلم ج ١ / ١٨٦ باب « إنّما الماء من الماء ». وفي سنن الترمذي ج ١ / ٧٤ ـ ح ١١٢ رواه عن ابن عبّاس بزيادة « في الإحتلام ».
(٣) لاحظ مسند أبي هريرة : ج ٢ / ٢٤٨.
(٤) سنن أبي داوود : ج ١ / ٥٣٤ باب « فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان » : حديث ٢٣٨٨.