* تنبيهات تعادل الخبرين
وينبغي التّنبيه على أمور :
الأوّل : أنّه قال العلاّمة قدسسره في محكي « التّهذيب » وغيره في غيره ـ بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور ـ : إذا اتّفق تعادل الخبرين للمجتهد يفتي بما اختاره ولا يفتي بالتّخيير للعامي ، وكذا إذا اتّفق التّعادل للقاضي في الشّبهة الحكميّة ، أو في طريق فصل الخصومة الرّاجع إلى الحكم الشّرعي حقيقة يقتضي بما اختاره ولا يجوز له تخيير المتخاصمين هذا ما حكي عنه وعن غيره.
أمّا ما أفاده بالنّسبة إلى القاضي فممّا لا إشكال ، بل لا خلاف فيه ، بل لا يعقل الخلاف ؛ لأنّ تخيير المتخاصمين نقض لغرض تشريع القضاء وفصل الخصومة بين النّاس ؛ لأنّ كلاّ من المتداعيين يختار ما ينفعه ويطابق دعواه فإذا وقع النّزاع في منجّزات المريض ، أو الحبوة ، أو مقدارها مثلا ، وتعادلت الأخبار الواردة في هذه في نظر المجتهد المرجع للمتداعيين وفوّض حكمه باختيارهما ، فكلّ يختار ما يطابق دعواه فيبقى الخصومة بحالها ، وهو من هذه الجهة نظير تخيير المجتهد في عمل نفسه ؛ فإنّه بعد مشروعيّة التّخيير والفراغ عن ثبوته في الشّرع كان ثبوته في حقّه متيقّنا من دليل الثّبوت فلا يعقل الإنكار ؛ لكون عدمه خلفا حقيقة.
ومن هنا قد يناقش فيما أفاده شيخنا العلاّمة في تحرير حكم المسألة وبيانه بقوله : ( ثمّ إنّ المحكي عن جماعة ـ بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه ـ : أنّ التّعادل إن