مثلا بناء على عدم شمول دليل حجّيّة الخبر لمثله كما هو المشهور ـ خرج عن عنوان التّعارض حقيقة ، فلا تعلّق له بالمقام. أعني : التّرجيح أصلا ؛ لأنّه يدخل في الموهن ولو لم يكن هناك معارض. هذا بعض الكلام في بيان حكم المرجّح من حيث الدّلالة ومرتبته بالنّسبة إلى المرجّحات الثّلاثة.
في بيان نسبة سائر المرجّحات غير الدّلالة
وأمّا الكلام في الموضع الثّاني أعني : بيان نسبة سائر المرجّحات من حيث التّقدّم والتّأخّر فيما وجد بعضها في أحد الخبرين والآخر في الآخر فيقع في مقامات. والكلام ليس في تعارض بعضها مع بعض إذا اتّحدا نوعا كما إذا وجد في أحد المتعارضين بعض المرجّحات الصّدوريّة وفي الآخر بعض الآخر منها ، بل في بيان مرتبة بعض الثّلاثة مع غيره المغاير له ؛ فإنّ التّرجيح في الأوّل موكول إلى نظر الفقيه بعد حمل الأخبار العلاجيّة على ما عرفت ، وليس كالتّرجيح بحسب الدّلالة من حيث وجود نوع أو صنف مضبوط له حتّى يقع الكلام فيه.
الأوّل : في بيان مرتبة المرجّح الصّدوري بالنّسبة إلى المرجّح من حيث جهة الصّدور.
الثّاني : في بيان مرتبته بالنّسبة إلى المرجّح المضموني سواء كان داخليّا أو خارجيّا.
الثّالث : في بيان مرتبة المرجّح من جهة الصّدور بالنّسبة إلى المرجّح المضموني.