أنّ الأولى التّمثيل به وبما أشبهه (١).
نعم ، ربّما يتوهّم المتوهّم : كون الدّعوى بنفسها أمارة شرعيّة على الملكيّة فيكون الدّعويان بمنزلة يدين فلا فرق بين وجود اليد وعدمه ، فالتّرجيح بالدّخول والخروج على تقدير عدم اليد أيضا فيورد على الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) بهذه الملاحظة.
وأنت خبير بوضوح فساده ؛ فإنّ الدّعوى فيما يكون أمارة شرعيّة ـ على ما حقّق في باب القضاء ـ هي الدّعوى المأخوذة « بشرط لا » أي : بشرط عدم المعارض ، لا الدّعوى « لا بشرط » وبأيّ وجه كانت هذا. مضافا إلى عدم تعقّل معنى للدّخول والخروج بهذه الملاحظة كما هو واضح.
في أن تحكيم أدلّة الصّدور على أدلة الظواهر
غير جار في البيّنات
وكيف كان : لا بدّ من صرف الكلام إلى أصل المطلب فنقول : قد عرفت : أنّ ظاهر ثاني الشّهيدين بل صريحه ـ بعد التّأمّل بملاحظة التّفريع وصريح بعض من تأخّر ـ اتّحاد الجمع حكما بل مدركا في الأخبار والبيّنات.
ولكنّك خبير : بأنّ ما ذكروه دليلا للقاعدة بالنّسبة إلى الأخبار : من تحكيم أدلّة التّعبّد بالصّدور على دليل التّعبّد بالظّهور غير جار بالنّسبة إلى البيّنات جزما ؛
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٢٩.