حجّيّته ) (١) مبنيّ على ما أفاده مرارا سيّما في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند الكلام في تأسيس الأصل في الظّن : من أنّ حرمة العمل بغير العلم تشريعيّة مترتّبة واقعا على مجرّد عدم العلم والشّك في الحجّيّة ، فلا معنى لإجراء أصل العدم المختصّ كسائر الاستصحابات الوجوديّة والعدميّة بما إذا ترتّب الحكم الشّرعي على مجراه واقعا وإن تقدّم منّا كلام في ذلك في الجزء الأوّل من التّعليقة من جهة الكلام في موضوع التّشريع (٢) فراجع إليه.
الأصل عدم الترجيح بالظنّ كما أن مقتضاه عدم حجّيّة الظنّ
ثمّ إنّ حاصل ما أفاده في السّؤال الأوّل يرجع إلى أنّ نتيجة الأصل المذكور يرجع إلى الحكم بمرجّحيّة المزيّة مع الشّكّ فيها ، مع أنّ مقتضى نفس الأصل المذكور بعد تعميمه بالنّسبة إلى الشّك في الحجّيّة والمرجّحيّة البناء على عدم مرجّحيّتها.
وحاصل الجواب عنه بقوله : ( قلت : كون التّرجيح كالحجّيّة أمرا يجب ورود التّعبّد به من الشّارع ... إلى آخره ) (٣) يرجع إلى أنّ الأخذ بالرّاجح ليس من حيث إنّ رجحانه أوجب الأخذ به وبعنوان كونه راجحا حتّى يدخل في مسألة التّشريع والتّديّن بغير العلم ، بل من حيث كونه متيقّن الاعتبار والحجّيّة على كلّ تقدير
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) بحر الفوائد : ج ١ / ٧٩.
(٣) فرائد الأصول : ج ٤ / ٤٩.