حيث إنّه يؤول إلى طرح دليل التّعبّد بالصّدور والدّلالة معا ، فراجع إلى ما ذكرنا ثمّة حتّى تقف على حقيقة الأمر.
وممّا ذكرنا كلّه في المقام وفيما تقدّم في شرح « قاعدة الجمع » يظهر : تطرّق المناقشة إلى ما أفاده شيخنا قدسسره : من الإشكال فيما يحصل الجمع بالتّصرّف في أحدهما بقوله : ( نعم ، يبقى الإشكال في الظّاهرين اللّذين ... إلى آخره ) (١) ؛ فإنّه يظهر منه كون جريان قاعدة الجمع فيه مطلقا أولى من جريانها فيما يتوقّف الجمع على التّصرف في المتعارضين. مع أنّك قد عرفت مساواتهما من حيث جريانها هذا.
كلام المحقّق الرّشتي وما يرد عليه
وقد وقفت ـ بعد ما أسمعناك في تحقيق المقام تبعا للقوم ـ على كلام لبعض أفاضل العصر فيما أملاه في المسألة يخالف فيه كلام القوم : من تقديم المرجّح من حيث الدّلالة على غيره من المرجّحات مطلقا في خصوص المرجّح من حيث جهة الصّدور ، فحكم بتقدّمه على المرجّح من حيث الدّلالة بحسب المرتبة ، بل زعم ذهاب الأكثر بل المعظم إلى ذلك في الفروع في موارد تعارض الأخبار وعلاجه ، بل صرّح في طيّ كلامه على المعاملة المذكورة بين النّص والظّاهر أيضا ، فضلا عن الأظهر والظّاهر ، لا بأس بنقله والإشارة إلى ما يتوجّه عليه.
قال رحمهالله ـ بعد الإشارة إلى ما اختاره سابقا في طيّ بيان « قاعدة الجمع » : من
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٨٦.