* قاعدة الجمع
(٣) قوله قدسسره : ( وقبل الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٤ / ١٩ )
__________________
(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« هذه القضية مشهورة بين الفقهاء والأصوليّين لا سيما المتقدمون منهم وقد نسبها المحقق القمى رحمهالله الى العلماء من دون نقل خلاف فيها مؤذنا بدعوى الاتفاق عليها قال : ( قالوا :
ان العمل بهما من وجه أولى من اسقاط أحدهما بالكلية ) وأرسل القول بأولوية الجمع من دون تعرّض للخلاف أيضا العلامة في « التهذيب » والسيد عميد الدين في « المنية » والشهيد الثاني في « تمهيد القواعد » بحيث يشعر بكونها من المسلّمات فيما بينهم بل قد ادعى الشيخ ابن أبى جمهور الأحسائي عليه الاجماع كما نقله عنه المصنف رحمهالله » إنتهى. انظر أوثق الوسائل : ٥٩١.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« المراد بالأولويّة هنا إنّما هو التعيين ، لا الرجحان المطلق ، ومنه قوله تعالى ـ : ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) [ الأحزاب : ٦ ].
والكلام في الجمع بين الخبرين هنا انما هو بالنظر الى صدورهما.
والمراد بالجمع : البناء على صدور كليهما ، وفرضهما كمقطوعي الصدور ، والتصرّف في متنهما.
وبالطرح : البناء على عدم صدور أحدهما والأخذ بسند الآخر ودلالته إمّا لمرجّح أو من باب