__________________
التخيير.
ومحل النزاع في هذه القاعدة : إنّما هو فيما اذا كان الخبران كلاهما ظاهرين من حيث الدلالة.
وأما اذا كان أحدهما نصا أو اظهر أو كان كلاهما نصين فلا نزاع ، بل المتعيّن على التقديرين الأوّلين هو الجمع والتصرف في دلالة الظاهر ، وفي الأخير هو الطرح لمرجّح إن كان له مرجّح وقلنا بوجوب الأخذ به ، والا فيؤخذ بأحدهما تخييرا.
ثم ان الكلام في هذه القاعدة خارج عن مسألة التعادل والترجيح الموضوعة لها هذه الرسالة ؛ فان النزاع هذه القاعدة صغروي بالنسبة اليها ؛ حيث أنها على تقدير اعتبارها ولزوم الأخذ بها ترفع التعارض المتحقق بين الخبرين الظاهرين من حيث الصدور ، فيخرجهما عن مورد الكلام في المسألة المذكورة ، فيختص مورد المسألة بالنصين من الخبرين المتعارضين ؛ حيث إن شيئا منهما غير قابل للتأويل في دلالته ، وعلى تقدير عدم اعتبارها فلا ، بل يدخل موردها في المسألة المذكورة » إنتهى.
انظر تقريرات المجدد الشيرازي : ج ٤ / ١٩٥.
* وقال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس سره :
« المراد بالأولويّة معنى اللزوم والتعيّن كما في قوله تعالى : ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [ الاحزاب : ٦ / الانفال : ٧٥ ] لا معنى التفضيل ، ولذا قال في « التهذيب » : « وان أمكن العمل بكلّ واحد منهما من وجه دون وجه تعيّن ».
وبالجمع بحسب الدلالة بعد الأخذ بسندهما كما أشار إليه المصنّف رحمهالله.
وحكمهم بأولوية الجمع أعم ممّا كان الجمع محتاجا إلى التصرّف في ظاهر كلّ واحد منهما أو أحدهما غير المعيّن ، أو أحدهما المعيّن.
وبعبارة أخرى : انه أعمّ ممّا كان محتاجا إلى شاهدين في الجمع كما في المتباينين أو إلى