حجيّتها على الظّن المطلق استقام الحكم بالتّخيير كالتّرجيح لأجلها بناء على تعميم نتيجة دليل الانسداد للمسألة الأصوليّة ، فيصير حال أخبار العلاج حينئذ حال المتعارضين ، بل الاستناد إليها لا معنى له إلاّ على هذا القول كما لا يخفى.
ثمّ إنّ العمدة في وجوه الأقوال ومستندها ـ غير القول بالتّساقط المحكي عن غير واحد مستندا إلى ما عرفت : من الأصل ؛ لعدم شمول دليل الحجيّة للمتعارضين ـ الأخبار الواردة في العلاج ، أو مطلقا. فنذكر أوّلا : ما يدلّ على التّخيير ثمّ نشير إلى مدرك سائر الأقوال.
مدرك التخيير من الأخبار
فنقول : إنّ ما دلّ على التّخيير على ضربين :
أحدهما : ما دلّ عليه بعنوان الإطلاق مثل ما في رواية الحسن بن الجهم عن الرّضا عليهالسلام فقلت : ( يجيئنا الرّجلان وكلاهما ثقة بحديثين منافيين فلا نعلم أيّهما الحقّ؟ فقال عليهالسلام : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت ) (١).
ومثل ما عن « الكافي » في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ( سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر كلاهما يرويه : أحدهما يأمره والآخر ينهاه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى
__________________
(١) الاحتجاج : ج ٢ / ١٠٨ عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٢١ باب « وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها » ـ ح ٤٠.