حكم تعادل الخبرين من الأمارات
وأمّا تعادل غيرهما سواء كانا قطعيّين من حيث الصّدور بحيث ينحصر التّصرّف في دلالتهما وظنّيين أو مختلفين أو كان أحدهما خبرا والآخر غيره فحاصل القول فيه : أنّ حكمه بحسب الأصل الأوّلي حكم تعادل الخبرين.
وأمّا حكمه بحسب الدّليل الوارد فقد اختلفت فيه كلماتهم ، فعن غير واحد موافقة شيخنا العلاّمة قدسسره في الحكم بمخالفته له وعدم ثبوت التّخيير فيه. وعن جماعة منهم : ثاني الشّهيدين قدسسره وصاحب « الوافية » موافقته له فحكم تعارض غير الأخبار ترجيحا وتخييرا حكم تعارض الأخبار عندهم سيّما في تعارض إجماعي المنقول ؛ فإنّه ملحق عند القائلين بحجيّته من حيث الخصوص بنقل الخبر في حكم التّعارض كما هو المصرّح به في كلماتهم على ما أسمعناك في محلّه.
والحقّ ما اختاره شيخنا : من عدم إلحاق تعادل غير الأخبار بتعادلها حتّى في تعادل إجماعي المنقول ، بل تعادل نقل الخبر والإجماع ، فضلا عن تعادل سائر الأمارات ؛ ضرورة كون الموضوع في الأسئلة والأجوبة فيما دلّ على التّخيير تعارض الرّوايات والأحاديث والأخبار الحسّيّة المرويّة عنهم في بيان الأحكام ولا عموم لها لفظا لغيره جزما.
وتنقيح المناط على وجه القطع بدعوى : كون الموضوع حقيقة تعارض الحجّتين ولو كان من مقولة الظّواهر ، أو تعارض النّقلين وإن لم يصدق عليهما أو على أحدهما الحديث والرّواية مع صدق مطلق النّبأ والخبر كما في نقل الإجماع