(٢٢) قوله قدسسره : ( أقول : توضيح المرام في هذا المقام ، أنّ ترجيح أحد الخبرين ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٢١ )
الترجيح بمخالفة العامّة
أقول : لا يخفى عليك أنّ التّرجيح بمخالفة العامّة مع دلالة أكثر الأخبار العلاجيّة المتقدّمة عليه وإن اختلفت من حيث عنوان التّرجيح بها ، قد اختلفت فيه كلماتهم. فعن غير واحد نفيه ، ولعلّه لما عرفت الإشارة إليه من عدم تماميّة الأخبار عندهم ، أو عدم وقوفهم عليها على أضعف الاحتمالات ، أو عدم إمكان تحصيل هذا المرجّح بحسب العادة بعد ابتنائه على مخالفة الخبر للعامّة في زمان صدوره لا مطلقا إلى غير ذلك ممّا ذكر أو يذكر.
وعن المحقّق في « المعارج » بعد نقل القول بثبوت التّرجيح بها عن الشّيخ قدسسره كما في « الكتاب » ردّه : بأنّ مستنده ظاهرا رواية رويت عن الصّادق عليهالسلام وهو إثبات مسألة علميّة بخبر واحد ، ولا يخفى عليك ما فيه. مع أنّه قد طعن فيه فضلاء من الشّيعة كالمفيد وغيره ... إلى آخر ما حكاه عنه في « الكتاب » (١).
وقوله : ( مع أنّه قد طعن ... إلى آخره ) (٢) راجع إلى جواب آخر. وقوله بعد ذلك : ( وإن احتجّ ... إلى آخره ) (٣) ناظر إلى منع حصول الظّن منها فلا تدخل في الكلّية المسلّمة عنده.
__________________
(١) انظر فرائد الأصول : ج ٤ / ١٢٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.