بالتّخيير أيضا كما في تعارض الأخبار كما أشار إليه في « الكتاب » ، لكن التّنقيح على وجه القطع غير مسلّم ، والاتّفاق على اتّحاد الحكم في باب التّعارض غير معلوم ، بل الأمر كذلك بالنّسبة إلى التّرجيح أيضا ، وإن كان أمره أظهر ؛ لاستفاضة الإجماع على وجوب الأخذ بأقوى الدّليلين وأرجحهما من غير فرق بين الخبرين وغيرهما.
مضافا إلى وجوه أخر قاضية بالتّعميم على ما عرفت الإشارة إليها وإلى ما يتوجّه عليها. ودعوى : عدم الفصل بين التّخيير والتّرجيح ، كما ترى.
قال في « المفاتيح » : « إذا وقع التّعارض بين أقسام الأدلّة الظّنّية غير الخبر وجب أيضا الرّجوع إلى المرجّحات ، والظّاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو المراد بالبعض في كلام شيخنا قدسسره الّذي استظهر عدم الخلاف في جريان التّرجيح في تعارض غير الأخبار.
(٣٦) قوله قدسسره : ( ولكن التّكلم في ذلك قليل الفائدة ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥٩ )
إشارة إلى حكم تعارض غير الأخبار من الأدلّة
أقول : توضيح المقام : وما أفاده في تنقيحه : هو أنّه لا إشكال ـ على ما نبّهناك عليه مرارا وعن قريب ـ في أنّ كلاّ من التّرجيح والتّخيير الثّابتين في
__________________
(١) مفاتيح الأصول : ٧١٩.