(٣٥) قوله قدسسره : ( نعم ، يجب الرّجوع إليها في تعارض غير الخبرين ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥٨ )
أقول : قد أسمعناك فيما قدّمناه لك في تعارض ما كان مبناه على الطّريقيّة : أنّ قضيّة القاعدة فيه هو الحكم بالتّوقّف الّذي يرجع إلى التّساقط في الجملة والرّجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما إن كان ، وإلاّ فالتّخيير العقلي نظير التّخيير بين المحظورين من غير فرق بين أن يكون هناك مرجّح أم لا.
فما أفاده : من الرّجوع إلى المرجّحات المذكورة في غير تعارض الخبرين ؛ نظرا إلى حكومة أخبار التّخيير عليها في تعارض الخبرين مبنيّ على القول بصلاحيّة تلك المرجّحات للتّرجيح ، وإلاّ فقد عرفت عدم صلاحيّتها له. ومن هنا قال : ( لكن ليس هذا من التّرجيح في شيء ) (١)(٢).
وبالجملة : لا فرق بين تلك المرجّحات والمرجّحات الجارية في الأخبار في عدم الالتفات إليها في غير تعارض الأخبار.
نعم ، ما كان منها مرجعا كالأصل يرجع إليه في تعارض غير الأخبار على الطّريقيّة على القول بعدم إجراء التّخيير فيه بملاحظة تنقيح المناط ، وإلاّ فيحكم
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ١٥٨.
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لسقوط كلّ من الدليلين بالنسبة إلى خصوص مؤدّاه من الحجّيّة ، فيبقى المورد كما إذا لم يكن دليل في البين مع تكافؤ الإحتمالين ، فيجب الرجوع إليها كما لو قلنا بها في هذه الصورة لا مطلقا على ما يوهمه إستدراكه فلا تغفل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٧٥.