جهة الأقوال في وجه حجيّة الأخبار ، بل يجري على القول بالتّصويب أيضا.
ومن هنا ذكرنا في مسألة اجتماع الأمر والنّهي ـ في قبال من أدرج المسألة في باب التّعارض مع قوله بجواز الاجتماع كالمحقّق القمّي قدسسره قائلا : بأنّه على تقدير تسليم المنع لا نسلّم تعيين التّصرّف في ظهور الأمر لم لا يتصرّف في ظهور النّهي ـ : بأنّ المسألة لا تعلّق لها بمسألة التّعارض ؛ إذ لا شكّ في حرمة الغصب ووجوب الصّلاة وعلى تقدير التّسليم يتعيّن التّصرّف في الأمر ؛ فإنّ الوجوب التّخييري لا يقاوم الحرمة التّعيينيّة الّتي هي مفاد النّهي من حيث إنّ دلالة الأمر بالإطلاق ودلالة النّهي بالعموم فهو أظهر.
نقل كلام المحقّق الرشتي ومناقشته
ثمّ إنّ لبعض فضلاء معاصرينا كلاما متعلّقا بالمقام فيما أملاه في المسألة في تعارض الأصلين لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما فيه قال عليهمالسلام ـ بعد جملة كلام له في الفرق بين الأدلّة والأصول وأنّ مقتضى الأصل في الأوّل التّوقّف وفي الثّاني التّساقط ـ ما هذا لفظه :
« فإن قلت : إذا ثبت التّوقف والتّخيير على الطّريقيّة والسّببيّة فهذا يقتضي البناء على التّخيير في الأصلين
المتعارضين ؛ لأنّ الأصل ليس طريقا إلى الواقع ومرآة له ، بل مرجعه إلى الحكم التّعبدي الثابت للشّاك من حيث كونه شاكّا فينبغي أن يكون حالها كحال الأسباب والواجبات النّفسيّة في الحكم بالتّخيير.
قلت :
أوّلا : لقائل أن يقول بأنّ الأصول أيضا معتبرة من حيث كونها طرقا إلى