* تنبيهات القاعدة
وينبغي التّنبيه على أمور وإن تقدّمت الإشارة إليها.
الأوّل : أنّ عدّ تقديم الأظهر على الظّاهر من أقسام الجمع لا ينافي ما تسالموا عليه : من كونه من التّرجيح بحسب الدّلالة فيكون نوعا من الطّرح بقول مطلق ؛ حيث إنّ المراد من الجمع على ما عرفت الإشارة إليه هو الأخذ بدليل الصّدور من المتعارضين وإن استلزم الطّرح : من حيث الدّلالة لمكان التّرجيح فلا تنافي بينهما أصلا.
الثّاني : هل المراد بالنّصوصيّة في المقام وغيره هو خصوص كون اللّفظ صريحا في المراد بحسب الذّات أو يعمّه وما كان كذلك بملاحظة الأمر الخارجي ـ ككون بعض إفراد العام متيقّن الإرادة بملاحظة الخارج على تقدير صدور العام كالعدول من قوله : « أكرم العلماء » والفسّاق ، من قوله : « لا تكرم العلماء » ؛ فإنّ نسبة العام في المثال إلى أفراده متساوية من حيث الذّات لا فرق بينها بحسب وضع العام المذكور ، وإلاّ لم يعقل الفرق بينها بحسب تعلّق الأمر بالإكرام والنّهي عنه ، وإنّما حصل الفرق من تعلّق الأمر الخاص والنّهي المضادّ له بحسب الملاحظة الخارجيّة ، وعذرة المأكول من قوله عليهالسلام : ( لا بأس ببيع العذرة ) (١) وغير المأكول
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٢٦ باب « يجامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل » ـ ح ٣ والتهذيب : ج ٦ / ٣٧٢ باب « المكاسب » ـ ح ٢٠٠ ، والاستبصار : ج ٣ / ٥٦ باب « النهي عن