* مدرك قاعدة الجمع
وأمّا الكلام في مدركها فحاصله : أنّه استدلّ لها بوجوه :
الأوّل : الإجماع ادّعاه ابن أبي جمهور في « غواليه » (١) ويظهر من غيره أيضا.
الثّاني : أنّ دلالة اللّفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة وإهمال الثّاني اللاّزم على تقدير الجمع أولى من إهمال الأوّل اللاّزم على تقدير الطّرح ذكره العلاّمة قدسسره في محكيّ « النّهاية ».
الثّالث : أنّ الأصل في الدّليلين الإعمال فيجب الجمع مهما أمكن ؛ لاستحالة التّرجيح من غير مرجّح ذكره ثاني الشّهيدين ( قدس أسرارهما ) وغيره في الاستدلال على القاعدة.
وأنت خبير بما في هذه الوجوه من وجوه المناقشة بل الفساد :
أمّا الأوّل : فلأنّه إن أريد من الجمع في كلام مدّعي الإجماع الجمع في الجملة على سبيل القضيّة المهملة أعني : بعض أفراده ، وبعبارة أخرى : المعنى الأوّل من الجمع الّذي يساعد عليه العرف وأهل اللّسان عند عرض المتعارضين عليهم.
ففيه : أنّ الإجماع عليه بحسب الظّاهر وإن كان مسلّما بعد البناء على عدم قدح مخالفة ما يتراءى من الشّيخ والمحقّق القمّي ( قدس أسرارهما ) فيه ، إلاّ أنّه لا
__________________
(١) غوالي اللآلي : ج ٤ / ١٣٦.