شايع من استعمالها كما في آية « أولي الأرحام » (*) ولم يخالف فيه أحد ظاهرا ؛ فإنّ بعض الأخباريّين وإن ذهب إلى رجحان التّرجيح وكونه أفضل والأولى دفعا للتّعارض بين الأخبار العلاجيّة على ما ستقف عليه ، إلاّ أنّ من أوجبه قدّم الجمع عليه ، وهو الّذي يقتضيه دليله أيضا.
وأمّا « الطّرح » فلا إشكال في كون المراد منه الأعمّ من القسمين ، أي : الطّرح معيّنا للتّرجيح ولا على التّعيين للتّخيير كما هو صريح كلام ابن أبي جمهور وغيره وهو الّذي يقتضيه دليله أيضا. وإن كان في كلام الشّيخ والمحقّق القمّي ( قدس الله أسرارهما ) في باب حمل العامّ على الخاصّ ما يتوهّم منه خلافه كما ستقف عليه هذا بعض الكلام في المراد من القاعدة.
__________________
(*) إشارة إلى قول الله عزّ وجل : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) [ الأنفال : ٧٥ والأحزاب : ٦ ].