من وجه متساويان من حيث الرّجوع فيهما إلى المرجّحات من غير فرق بين المرجّح الصّدوري والجهتي والمضموني.
فكما أنّ ما أفاده في « المعالم » لا يستقيم بالنّسبة إلى العامّين من وجه ، كذلك لا يستقيم بالنّسبة إلى المتباينين. والوجه القاضي بوجوب الأخذ بمخالف القوم وطرح ما يوافقهم لا يفرّق فيه بين القسمين.
نعم ، الحكم بصدور الموافق تقيّة بالنّسبة إلى خصوص مورد التّعارض في العامّين من وجه مستبعد جدّا ، كالحكم بطرح أصل صدور المرجوح منهما في مادّة التّعارض ، لكنّه استبعاد قد يقال بالفرق من جهة بقول مطلق من غير فرق بين أقسام المرجّحات على ما عرفت شرح القول فيه.
(٢٤) قوله قدسسره : ( الأوّل : أنّ الخبر الصّادر تقيّة ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٢٨ )
حمل موارد التقيّة على التورية
أقول : لمّا كان المراد من حمل الخبر على التقيّة في المقام هو حمله على التّقيّة من حيث القول لا العمل ؛ لأنّه يرجع إلى بيان الحكم الواقعي الاضطراري ولا تعلّق له بمسألة التّعارض ـ على ما أشرنا إليه في أوائل المسألة عند البحث عن حقيقة التّعارض ـ فلا محالة يرجع التّقيّة إلى الكذب لمصلحة إن لم يقصد التّورية من القول الصّادر تقيّة ، فلمّا كان الكذب قبيحا عقلا وحراما شرعا جوّز في حقّ غير الإمام عليهالسلام من جهة الاضطرار من جهة عدم إمكان التّورية في حقّه غالبا من جهة الغفلة وإدّاء التّورية في حقّه غالبا إلى العلم بالحال.