* المقام الأوّل : الأدلّة على وجوب الترجيح
(٨) قوله : ( ويدلّ على المشهور مضافا إلى الإجماع المحقّق ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٤٨ )
الأدلّة على وجوب الترجيح في الجملة
أقول : قيام الإجماع بقسميه على وجوب التّرجيح في الجملة ، وكذا دلالة الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى أو إجمالا عليه ممّا لا شبهة تعتريه ولا إشكال فيه أصلا.
أمّا قيام الإجماع : فظاهر بعد عدم الاعتناء بمخالفة من ذهب إلى القول بإيجاب التّرجيح كالسّيّد الصّدر ، بل لو ادّعي إجماع المسلمين عليه ؛ نظرا إلى عدم قدح مخالفته مثل الجبّائييّن كان في محلّه.
وأمّا دلالة الأخبار : فلأنّ ظهورها غاية الظّهور بنفسها في وجوب التّرجيح ممّا لا يقبل الإنكار ، ولا يعارضها أخبار التّخيير بعد تسليم كونها في مقام الإطلاق والبيان ، بعد كون التّقييد أولى من المجاز. مضافا إلى شواهد وقرائن فيها من التّعليلات وغيرها يمنع من الجمع بالحمل على الاستصحاب هذا. مضافا إلى أنّ الاستصحاب لا مناسبة له في باب الطّريق كما هو ظاهر.
وأمّا وهن الظّهور بما زعمه السيّد : من تعارض أخبار التّرجيح بعضها مع بعض من وجوه فيحمل على الاستصحاب ، فموهون بما سنوقفك عليه ( إن شاء الله