يجدي في دعوى الكليّة كما ربّما يستظهر من كلام المدّعي.
وإن أريد منه الكليّة ، أي : المعنى الثّاني الّذي عرفته ، فتطرّق المنع إليه واضح جلي وإن كان ظاهر جماعة في الفقه عند الاستدلال بالقاعدة ، بل ذكر شيخنا قدسسره :
أنّه لو ادّعي الإجماع على فساد هذا المعنى كما عن الفريد البهبهاني قدسسره (١) فيما أملاه في القاعدة كان أولى بالتّصديق.
وأمّا الثّاني : فلأنّه يتوجّه عليه :
أوّلا : أنّ هذا الدّليل على فرض تماميّة أخصّ من المدعى ؛ إذ ليس الكلام في الجمع في خصوص ما يتوقّف الجمع فيه على التّصرف في المتعارضين كما هو ظاهر ، وإثبات المدّعى بضميمة الإجماع المركّب خروج عن الاستدلال بنفس الدّليل المذكور ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الغرض دوران الأمر بين طرح الدّليلين من غير نظر إلى تعدّده ووحدته. أو يقال : إنّ الغرض من هذا الدّليل هو إثبات المدّعى في بعض صور المسألة في قبال السّلب الكلّي كما ذكره بعض أفاضل من تأخّر.
وثانيا : نمنع من لزوم طرح الدّلالة الأصليّة بل مطلق الدّلالة على تقدير الطّرح ، بل اللاّزم هو طرح السّند ليس إلاّ على تقديره كما ستقف على شرح القول فيه عن قريب.
وثالثا : أنّ دلالة العام على أفراده ليست بالتّضمّن على ما يقتضيه التّحقيق عند المحقّقين ؛ لأنّ العموم الموضوع له أمر بسيط وحداني لا تركيب ولا تجزية فيه أصلا ، ولا ينافيه ظهور العام في إرادة الباقي بعد ورود التّخصيص عليه إن لم
__________________
(١) انظر الفوائد الحائرية الفائدة الثالثة والعشرون : ٢٣٣.