ومن هنا أفرد غير واحد من الأصوليّين لكلّ واحد من الصّور المذكورة عنوانا كما في « المفاتيح » وغيره قال في محكيّ « الإحكام » ـ في عداد مرجّحات المدلولي ـ :
« الثّالث : أن يكون حكم أحدهما الحرمة والآخر الكراهة فالحاظر أولى لمساواته للكراهة في طلب التّرك وزيادته عليه ... إلى آخر ما ذكره من الوجوه » (١).
وقال في محكيّ « النّهاية » وغيره : « الآمر مقدّم على المبيح ؛ للاحتياط ولانتفاء الضّرر بمخالفة المبيح ... إلى آخر ما ذكره من الوجوه » (٢).
وقال في محكيّ شرح « المختصر » و « الإحكام » : « يقدّم الحظر على النّدب ؛ لأنّ الحظر لدفع المفسدة والنّدب طلب المنفعة. وقال في محكيّة أيضا : يقدّم الوجوب على النّدب ؛ لأنّه أحوط » (٣). انتهى.
بل عن غير واحد منهم : الحكم بالتّرجيح من حيث المدلول من غير جهة ما عرفت من الأحكام ، كالحكم التّكليفي بالنّسبة إلى الوضعي ، وما دلّ على الأخفّ بالنّسبة إلى ما دلّ على الأثقل لدليل نفي الحرج. وهذا كلّه منحرف عن الصّواب وإن أشير إلى الأخير في بعض ما تقدّم من الأخبار العلاجيّة.
__________________
(١) انظر مفاتيح الأصول : ٧٠٩ ـ ٧١٠.
(٢) حكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول : ٧١١.
(٣) المصدر السابق : ٧١٠ ، وراجع شرح مختصر الأصول : ج ٢ / ٤٨٩.