بالنّسبة إليه على ما أسمعناك في الجمع بينها وبينه وإن لم يكن هذا الجمع مرضيّا عند شيخنا قدسسره بل عند الأكثر.
(٣٤) قوله قدسسره : ( والحقّ هنا التّخيير ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٥٨ )
أقول : مقتضى المرفوعة الّتي هي أخصّ من جميع أخبار التّخيير ثبوت التّخيير في الفرض هذا. مضافا إلى أنّ مورد بعض أخبار التّخيير سؤالا : ما إذا ورد هناك أمر ونهي وليس في الفرض أصل في المسألة الفرعيّة يرجّح به أحد المتعارضين ، فالحكم بالتّخيير في المقام ممّا لا مناص عنه ، وإن قيل بتقديم احتمال التّحريم على الوجوب عند فقد النّص ، أو إجماله ، أو قيل بلزوم التّوقّف والاحتياط في تكافؤ النّصّين مطلقا ؛ ضرورة عدم إمكان الاحتياط في الفرض.
ومن هنا ذهب غير واحد ممّن اختار الاحتياط في غير الفرض من صور تعارض النّصّين المتكافئين إلى التّخيير في المقام ، وإن كان المختار ثبوت التّخيير مطلقا وفاقا للمحقّقين على ما أسمعناك في مسألة التّعادل.
والحاصل : أنّه كما إذا تعادل الخبران من حيث المرجّحات الأربعة لا ينظر إلى موافقة أحدهما للأصول العمليّة ويحكم بالتّخيير بينهما ، كذلك لا ينظر إلى مضمونهما من حيث الوجوب والتّحريم أو غيرهما من الأحكام الثّلاثة ، أو أحدهما مع واحد من الأحكام الثّلاثة ، فيحكم بالتّخيير مطلقا ، وإن خالف فيما ذكرنا غير واحد من الخاصّة والعامّة ؛ فإنّ من يقدّم الخبر الدّال على الحظر على ما يدلّ على الوجوب يقدّمه على ما يدلّ على غيره من الأحكام بطريق أولى ، إلاّ بالنّسبة إلى ما يدلّ على الإباحة من حيث كونه موافقا للأصل.